فصل: كتاب أحكام الميت

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: بداية المجتهد وكفاية المقتصد **


 الفصل الثالث‏.‏

-وأما الأقوال والأفعال التي يسجد لها فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب‏.‏ فالرغائب لا شيء عندهم فيها‏:‏ أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة، ويجب من أكثر من واحدة‏.‏ وأما الفرائض فلا يجزئ عنها الإتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب القضاء، أعني على من ترك بعض أركان الصلاة ‏(‏هكذا هذه بالعبارة بالأصول، وفيها من الغموض ما لا يخفى تأمل ا هـ‏)‏، وأما سجود السهو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا، فهذه الجملة لا اختلاف بينهم فيها، وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض، وفيما هو منها سنة أو ليس بسنة، وفيما هو منها سنة أو رغيبة؛ مثال ذلك أن عند مالك ليس يسجد لترك القنوت لأنه عنده مستحب، ويسجد له عند الشافعي لأنه عنده سنة، وليس يخفى عليك هذا مما تقدم القول فيه من اختلافهم بين ما هو سنة أو فريضة أو رغيبة، وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة، وينبغي أن تعلم أن السنة والرغيبة هي عندهم من باب الندب، وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر‏:‏ أعني في تأكيد الأمر بها، وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة، ولذلك يكثر اختلافهم في هذا الجنس كثيرا، حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما إذا تركت عمدا إن كانت فعلا، أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها حكم الواجب‏:‏ أعني في تعلق الإثم بها، وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك، وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السنن المتكررة بالجملة آثم، مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائما لكان مفسقا آثما، فكأن العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس‏.‏ ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما أشبه ذلك من السنن‏.‏ وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة‏:‏ أعني للسهو عنها، ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها‏.‏ وأما أهل الظاهر فالسنن عندهم هي سنن بعينها لقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي سأله عن فروض الإسلام ‏"‏أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق‏"‏ وذلك بعد أن قال له‏:‏ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه‏:‏ يعني الفرائض، وقد تقدم هذا الحديث‏.‏ واتفقوا من هذا الباب على سجود السهو لترك الجلسة الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة، وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح به إليها أو ليس يرجع‏؟‏ وإن رجع فمتى يرجع‏؟‏ قال الجمهور‏:‏ يرجع ما لم يستو قائما‏.‏ وقال قوم‏:‏ يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة‏.‏ وقال قوم‏:‏ لا يرجع إن فارق الأرض قيد شبر، وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه، فالجمهور على أن صلاته جائزة‏.‏ وقال قوم‏:‏ تبطل صلاته‏.‏

 الفصل الرابع‏.‏

-وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك؛ فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها، وبه قال أبو حنيفة لأن السجود كله عنده بعد السلام، وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط، وأن السلام من الصلاة هو سلام منها، وبه قال الشافعي إذا كان السجود كله عنده قبل السلام، وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام، وبه قال جماعة‏.‏ قال أبو عمر‏:‏ أما السلام من التي بعد السلام فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت‏.‏ وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن مسعود أعني من أنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏تشهد ثم سلم‏"‏ وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة، فمن شبهها بها لم يوجب لها التشهد، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة‏.‏ وقال أبو بكر بن المنذر‏:‏ اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال‏:‏ فقالت طائفة‏:‏ لا تشهد فيها ولا تسليم، وبه قال أنس بن مالك والحسن وعطاء‏.‏ وقال قوم‏:‏ مقابل هذا وهو أن فيها تشهدا وتسليما‏.‏ وقال قوم‏:‏ فيها تشهد فقط دون تسليم، وبه قال الحكم وحماد والنخعي، وقال قوم‏:‏ مقابل هذا وهو أنه فيها تسليما وليس فيها تشهد وهو قول ابن سيرين‏.‏ والقول الخامس إن شاء تشهد وسلم، وإن شاء لم يفعل، وروي ذلك عن عطاء‏.‏ والسادس قول أحمد بن حنبل إنه إن سجد بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهد، وهو الذي حكيناه نحن عن مالك‏.‏ قال أبو بكر قد ثبت ‏"‏أنه صلى الله عليه وسلم كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم‏"‏ وفي ثبوت تشهده فيها نظر‏.‏

 الفصل الخامس‏.‏

-اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام‏.‏ واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا‏؟‏ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه‏.‏ وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله، واتفقوا على أن الإمام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو وإن لم يتبعه في سهوه‏.‏ واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو، فقال قوم‏:‏ يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه، وسواء كان سجوده قبل السلام أو بعده، وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي‏.‏ وقال قوم‏:‏ يقضي ثم يسجد، وبه قال ابن سيرين وإسحاق‏.‏ وقال قوم‏:‏ إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي، وبه قال مالك والليث والأوزاعي‏.‏ وقال قوم‏:‏ يسجدهما مع الإمام ثم يسجدهما ثانية بعد القضاء، وبه قال الشافعي‏.‏ وسبب اختلافهم اختلافهم أي أولى وأخلق أن يتبعه في السجود مصاحبا له أو في آخر صلاته، فكأنهم اتفقوا على أن الاتباع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏"‏ واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة‏؟‏ أو موضعها هو وقت سجود الإمام‏؟‏ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك شرطا في الاتباع، أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا قال‏:‏ يسجد مع الإمام وإن لم يأت بها في موضع السجود، ومن آثر موضع السجود قال‏:‏ يؤخرها إلى آخر الصلاة، ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف‏.‏

 الفصل السادس‏.‏

-واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له، وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ‏"‏مالي أراكم أكثرتم من التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء‏"‏ واختلفوا في النساء فقال مالك وجماعة‏:‏ إن التسبيح للرجال والنساء‏.‏ وقال الشافعي وجماعة‏:‏ للرجال التسبيح وللنساء التصفيق‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏وإنما التصفيق للنساء‏"‏ فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء في السهو وهو الظاهر قال‏:‏ النساء يصفقن ولا يسبحن، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق قال‏:‏ الرجال والنساء في التسبيح سواء، وفيه ضعف لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل، إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجل، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل، ولذلك يضعف القياس‏.‏

وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا على ثلاثة مذاهب‏.‏ فقال قوم‏:‏ يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهو، وهو قول مالك والشافعي وداود‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان أول أمره فسدت صلاته، وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام‏.‏ وقالت طائفة‏:‏ إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحر، وإنما عليه السجود فقط إذا شك‏.‏ والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار‏:‏ أحدها حديث البناء على اليقين، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان‏"‏ خرجه مسلم‏.‏ والثاني حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏إذا سها أحدكم في صلاته فليتحر وليسجد سجدتين‏"‏ وفي رواية أخرى عنه ‏"‏فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم‏"‏ والثالث حديث أبي هريرة خرجه مالك والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس‏"‏ وفي هذا المعنى أيضا حديث عبد الله بن جعفر، خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدها ويسلم‏"‏ فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح، والذين ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض، ومنهم من رام تأويل المعارض وصرفه إلى الذي رجح، ومنهم من جمع الأمرين، أعني جمع بعضها ورجح بعضها، وأول غير المرجح إلى معنى المرجح، ومنهم من جمع بين بعضها وأسقط حكم البعض‏.‏ فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح، فمالك بن أنس فإنه حمل حديث أبي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك، وحمل حديث أبي هريرة على الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه، وذلك من باب الجمع، وتأول حديث ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين، فأثبت على مذهبه الأحاديث كلها‏.‏ وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة، فإنه قال‏:‏ إن حديث أبي سعيد إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه، وحديث ابن مسعود على الذي عنده ظن غالب، وأسقط حكم حديث أبي هريرة وذلك أنه قال‏:‏ ما في حديث أبي سعيد وابن مسعود زيادة، والزيادة يجب قبولها والأخذ بها، وهذا أيضا كأنه ضرب من الجمع‏.‏ وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط، وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود، ولذلك كان أضعف الأقوال، فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة المفروضة، فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني من الصلاة الشرعية، وهي الصلوات التي ليست فروض عين‏.‏

 كتاب الصلاة الثاني‏.‏

-ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة، ومنها ما هي نفل، ومنها ما هي فرض على الكفاية، وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات، وهي بالجملة عشر‏:‏ ركعتا الفجر والوتر والنفل وركعتا دخول المسجد والقيام في رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن، فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب، والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء، وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز‏.‏

 الباب الأول القول في الوتر‏.‏

-واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع‏:‏ منها في حكمه، ومنها في صفته، ومنها في وقته، ومنها في القنوت فيه، ومنها في صلاته على الراحلة‏.‏ أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة‏.‏ وأما صفته فإن مالكا رحمه الله استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ الوتر ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ الوتر ركعة واحدة‏.‏ ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ‏"‏أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة‏"‏ وثبت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة‏"‏ وخرج مسلم عن عائشة ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها‏"‏ وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ‏"‏الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل‏"‏ وخرج أبو داود ‏"‏أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس‏"‏ وخرج عن عبد الله بن قيس قال ‏"‏قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر‏؟‏ قالت‏:‏ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث عشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة‏"‏

وحديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ‏"‏المغرب وتر صلاة النهار‏"‏ فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح‏.‏ فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة‏"‏ وإلى حديث عائشة ‏"‏أنه كان يوتر بواحدة‏"‏ ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط، فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب، لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏المغرب وتر صلاة النهار‏"‏ فإن لأبي حنيفة أن يقول‏:‏ إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة، ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا‏.‏ وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر شفع، فرأى أن ذلك من سنة الوتر، وأن أقل ذلك ركعتان، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة، ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع، وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر، فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا،

ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم، فإنه سمي الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول‏:‏ كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء، وأي شيء يوتر له‏؟‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏توتر له ما قد صلى‏"‏ فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه‏:‏ أعني الغير مركب من الشفع والوتر وذلك أن هذا هو وتر لغيره، وهذا التأويل عليه أولى‏.‏ والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر إنما هو في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه، فيشبه أن يقال ذلك من شرطه، لأنه هكذا كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشبه أن يقال ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد خرج ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت‏"‏ وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا،

وأيضا فإنه قد خرج من طريق عائشة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أس وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات ولم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات‏"‏ وهذا الحديث فيه الوتر متقدم على الشفع، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع، وأن الوتر ينطلق على الثلاث ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال ‏"‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد‏"‏ وعن عائشة مثله ‏"‏وقالت في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين‏"‏‏.‏ وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال ‏"‏الوتر قبل الصبح‏"‏ واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد‏.‏

وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود وفيه ‏"‏وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر‏"‏ ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها، مثل قوله ‏{‏ثم أتموا الصيام إلى الليل‏}‏ وقوله ‏{‏إلى المرافق‏}‏ لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا؛ وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل‏:‏ أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة‏.‏

وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر، والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا، وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا‏؟‏ أعني غير أمر الأداء وهذا التأويل بهم أليق، فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول، أعني أنه كان يقول‏:‏ إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر، فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم‏.‏ وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال‏:‏ منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما‏.‏ والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح، وهو قول طاوس‏.‏ والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس، وبه قال أبو ثور والأوزاعي‏.‏ والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير‏.‏ وهذا الاختلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض، فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات، وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب والواجب أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب

وأما اختلافهم في القنوت فيه فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه ومنعه مالك وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان، وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان، وقوم في رمضان كله‏.‏

والسبب في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم القنوت مطلقا، وروي عنه القنوت شهرا، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة، وأنه نهى عن ذلك، وقد تقدمت هذه المسألة‏.‏ وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، أعني أنه كان يوتر على الراحلة‏:‏ وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏أنه كان يتنفل على الراحلة‏"‏ ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة‏.‏ وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة، وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة، واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة، وردوا الخبر بالقياس وذلك ضعيف‏.‏

وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر ثانية، لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏لا وتران في ليلة‏"‏ خرج ذلك أبو داود، وذهب بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل شفعا، وهي المسألة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين‏:‏ أحدهما أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه، والثاني أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع‏.‏ وتجويز هذا ولا تجويزه هو سبب الخلاف في ذلك، فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانيا، ومن راعى منه المعنى الشرعي قال‏:‏ ليس ينقلب شفعا لأن الشفع نفل والوتر سنة مؤكدة أو واجبة‏.‏

 الباب الثاني في ركعتي الفجر‏.‏

-واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عليه الصلاة والسلام على فعلها أكثر منه على سائر النوافل والترغيبة فيها، ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة‏.‏ واختلفوا من ذلك في مسائل إحداها في المستحب من القراءة فيهما؛ فعند مالك المستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط، وقال الشافعي‏:‏ لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع سورة قصيرة، وقال أبو حنيفة‏:‏ لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، وأنه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلاف قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏أنه كان يخفف ركعتي الفجر‏"‏ على ما روته عائشة قالت ‏"‏حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا‏؟‏‏"‏ فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط‏.‏ وروي عنه من طريق أبي هريرة خرجه أبو داود ‏"‏أنه كان يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون‏"‏ فمن ذهب مذهب حديث عائشة اختار قراءة أم القرآن فقط، ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القرآن وسورة قصيرة، ومن كان على أصله في أنه لا تتعين للقراءة في الصلاة لقوله تعالى ‏{‏فاقرءوا ما تيسر منه‏}‏ قال يقرأ فيهما ما أحب‏.‏

والثانية في صفة القراءة المستحبة فيهما، فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار، وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو الجهر، وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر‏.‏ والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار، وذلك أن حديث عائشة المتقدم المفهوم من ظاهره ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيهما سرا‏"‏ ولولا ذلك لم تشك عائشة هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا‏؟‏ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما بـ ‏{‏قل يا أيها الكافرون‏}‏ و ‏{‏قل هو الله أحد‏}‏ أن قراءته عليه الصلاة والسلام فيهما جهرا‏"‏ ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما، فمن ذهب مذهب الترجيح بين هذين الأثرين قال‏:‏ إما باختيار الجهر إن رحج حديث أبي هريرة، وإما باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة، ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير والثالثة في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل المسجد ليصلهما، فأقيمت الصلاة فقال مالك‏:‏ إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام يصلي الفرض، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعها خارج المسجد، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس؛

ووافق أبو حنيفة مالكا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله، وخالفه في الحد في ذلك فقال‏:‏ يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام‏.‏ وقال الشافعي إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلا لا داخل المسجد ولا خارجه، وحكى ابن المنذر أن قوما جوزوا ركوعهما في المسجد والإمام يصلي وهو شاذ‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‏"‏ فمن حمل هذا على عمومه لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا خارج المسجد ولا داخله، ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج المسجد ما لم تفته الفريضة أو لم يفته منها جزء‏.‏ ومن ذهب مذهب العموم فالعلة عنده في النهي إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة، ومن قصر ذلك على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معا في موضع واحد لمكان الاختلاف على الإمام كما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ‏"‏سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أصلاتان معا‏؟‏ أصلاتان معا‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح‏.‏

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل بركعتي الفجر إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر، فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال‏:‏ يتشاغل بها ما لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة، ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة‏"‏ أي قد أدرك فضلها وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصدا أو بغير اختيار قال‏:‏ يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها‏.‏ ومالك إنما يحمل هذا الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها، ولذلك رأى أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها‏.‏ وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد والصلاة تقام، فالسبب في ذلك أحد أمرين‏:‏ إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر أو لم يبلغه‏.‏ قال أبو بكر بن المنذر‏:‏ هو أثر ثابت‏:‏ أعني قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‏"‏

وكذلك صححه أبو عمر بن عبد البر، وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود، والرابعة في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح، فإن طائفة قالت يقضيها بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وابن جريج وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس، ومن هؤلاء من جعل لها غير هذا الوقت غير المتسع، ومنهم من جعله لها متسعا فقال‏:‏ يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال، ومن هؤلاء الذين قالوا بالقضاء، ومنهم من استحب ذلك، ومنهم من خير فيه‏.‏ والأصل في قضائها صلاته لها عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة‏.‏

 الباب الثالث في النوافل‏.‏

-واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث‏؟‏ فقال مالك والشافعي‏:‏ صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام؛ وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا‏:‏ صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربع‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل فقال ‏"‏صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى‏"‏ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين‏"‏ فمن أخذ بهذين الحديثين قال‏:‏ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‏.‏ وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت، وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت‏:‏ فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر‏؟‏ قال‏:‏ يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي‏"‏ وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏"‏من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا‏"‏ وروى الأسود عن عائشة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات‏"‏ فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافا شاذا‏.‏

 الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد‏.‏

-والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها‏.‏ وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين‏"‏ محمول على الندب أو على الوجوب، فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال‏:‏ الركعتان واجبتان، ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ههنا على الندب أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب فإن هذا قد قال به قوم قال الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر ههنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرابي وغيره، وذلك أنه إن حمل الأمر ههنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، ولمن أوجبها أن الوجوب ههنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا، كالأمر بالصلوات المفروضة، وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه وجوبها بالزمان، ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة‏.‏ واختلف العلماء من هذا الباب فيمن جاء بالمسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا‏؟‏ فقال الشافعي‏:‏ يركع، وهي رواية أشهب عن مالك؛ وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يركع، وهي رواية ابن القاسم عن مالك‏.‏ وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين‏"‏ وقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح‏"‏ فههنا عمومان وخصوصان‏:‏ أحدهما في الزمان، والآخر في الصلاة، وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة، فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك، وقد قلنا‏:‏ إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل، وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت والله أعلم، فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر‏.‏

 الباب الخامس في قيام رمضان‏.‏

-وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه‏"‏ وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها وإن كانوا اختلفوا أي أفضل أهي أو الصلاة آخر الليل‏؟‏ أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة‏"‏ ولقول عمر فيها‏:‏ ‏"‏والتي تنامون عنها أفضل‏"‏ واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فاختار مالك في أحد قوليه، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ودواد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث‏.‏ وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال‏:‏ كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة‏.‏ وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال‏:‏ أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم‏:‏ يعني القيام بست وثلاثين ركعة‏.‏

 الباب السادس في صلاة الكسوف‏.‏

-اتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة، واختلفوا في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيها، وهل من شروطها الخطبة أم لا‏؟‏ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس‏؟‏ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب‏.‏

-‏(‏ المسألة الأولى‏)‏ ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان؛ وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب ومخالفة القياس لبعضها، وذلك أنه ثبت من حديث عائشة أنها قالت‏:‏ ‏"‏خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس‏"‏ ولما ثبت أيضا من هذه الصفة في حديث ابن عباس‏:‏ أعني من ركوعين في ركعة‏.‏ قال أبو عمر‏:‏ هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب، فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال‏:‏ صلاة الكسوف ركعتان في ركعة‏.‏ وورد أيضا من حديث أبي بكرة وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمر والنعمان بن بشير أنه صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد‏.‏ قال أبو عمر بن عبد البر‏:‏ وهي كلها آثار مشهورة صحاح، ومن أحسنها حديث أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال‏:‏ ‏"‏صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين، ويسأل الله حتى تجلت الشمس‏"‏ فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس‏:‏ أعني موافقتها لسائر الصلوات قال‏:‏ صلاة الكسوف ركعتان‏.‏ قال القاضي‏:‏ خرج مسلم حديث سمرة‏.‏ قال أبو عمر‏:‏ وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم إلى ما ورد عن سلفه، ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير، وممن قال بذلك الطبري، قال القاضي‏:‏ وهو الأولى، فإن الجمع أولى من الترجيح‏.‏ قال أبو عمر‏:‏ وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في ركعتين، وثمان ركعات في ركعتين وست ركعات في ركعتين، وأربع ركعات في ركعتين لكن من طرق ضعيفة‏.‏ قال أبو بكر ابن المنذر، وقال إسحاق بن راهويه‏:‏ كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف لأن الاعتبار في ذلك لتجلي الكسوف، فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي في الكسوفات التي صلى فيها، وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع، فإذا كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ركعة ثانية وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية، ثم نظر إلى الشمس؛ فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف إليها ثانية، وإن كانت لم تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي‏.‏ وكان إسحاق بن راهويه يقول‏:‏ لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك‏.‏ وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول‏:‏ الاختيار في صلاة الكسوف ثابت، والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة ركوعين، وإن شاء ثلاثة، وإن شاء أربعة، ولم يصح عنده ذلك‏.‏ قال‏:‏ وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في كسوفات كثيرة‏.‏ قال القاضي‏:‏ هذا الذي ذكره هو الذي خرجه مسلم، ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنها وردت من طرق ضعيفة‏.‏ وأما عشر ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط‏.‏

-‏(‏ المسألة الثانية‏)‏ واختلفوا في القراءة فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أن القراءة فيها سر‏.‏ وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه‏:‏ يجهر بالقراءة فيها‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها، وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس الثابت أنه قرأ سرا لقوله فيه عنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏فقام قياما نحوا من سورة البقرة‏"‏ وقد روي هذا المعنى نصا عنه أنه قال ‏"‏قمت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه حرفا‏"‏ وقد روي أيضا من طريق ابن إسحاق عن عائشة في صلاة الكسوف أنها قالت ‏"‏تحريت قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة، فمن رجح هذه الأحاديث قال‏:‏ القراءة فيها سر، ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، وفي الثالثة بقدر مائة وخمسين آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن؛ ورجحوا أيضا مذهبهم هذا بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ‏"‏صلاة النهار عجماء‏"‏ ووردت ههنا أيضا أحاديث مخالفة لهذه، فمنها أنه روى ‏"‏أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في إحدى الركعتين في صلاة الكسوف بالنجم‏"‏ ومفهوم هذا أنه جهر، وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن عن الزهري عن عروة عن عائشة ‏"‏أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة في كسوف الشمس‏"‏ قال أبو عمر‏:‏ سفيان بن الحسن ليس بالقوي‏.‏ وقال‏:‏ وقد تابعه على ذلك عن الزهري عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير، وكلهم ليس في حديث الزهري، مع أن حديث ابن إسحاق المتقدم عن عائشة يعارضه، واحتج هؤلاء أيضا لمذهبهم بالقياس الشبهي، فقالوا‏:‏ صلاة سنة تفعل في جماعة نهارا، فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء، وخير في ذلك كله الطبري وهي طريقة الجمع، وقد قلنا إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت، ولا خلاف في هذا أعلمه بين الأصوليين‏.‏

-‏(‏ المسألة الثالثة‏)‏ واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه، فقال الشافعي‏:‏ تصلى في جميع الأوقات المنهى عن الصلاة فيها وغير المنهى‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ لا تصلى في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها‏.‏ وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال‏:‏ لا يصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة‏.‏ وروى ابن القاسم أن سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال‏.‏ وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهى عنها، فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوف ولا غيرها، ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك، ومن رأى أيضا أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي‏.‏ وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد‏.‏

-‏(‏ المسألة الرابعة‏)‏ واختلفوا أيضا هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة‏؟‏ فذهب الشافعي إلى أن ذلك من شرطها‏.‏ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة الكسوف‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة وذلك أنها روت ‏"‏أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه ثم قال‏:‏ ‏"‏إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته‏"‏ الحديث، فزعم الشافعي أنه إنما خطب لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء‏.‏ وزعم بعض من قال بقول أؤلئك أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت يومئذ لأن الناس زعموا أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه عليه السلام‏.‏

-‏(‏ المسألة الخامسة‏)‏ واختلفوا في كسوف القمر، فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة، وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس، وبه قال أحمد وداود وجماعة؛ وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة، واستحب أن يصلي الناس له أفذاذا ركعتين كسائر الصلوات النافلة‏.‏ وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يكشف ما بكم وتصدقوا‏"‏ خرجه البخاري ومسلم‏.‏ فمن فهم ههنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحدا وهي الصفة التي فعلها في كسوف الشمس رأى الصلاة فيها في جماعة‏.‏ ومن فهم من ذلك معنى مختلفا لأنه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه‏.‏ قال‏:‏ المفهوم من ذلك أقل ما لا ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع، وهي النافلة فذا، وكأن قائل هذا يقول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك، فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله، والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما، فوجب الوقوف عند ذلك‏.‏ وزعم أبو عمر ابن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي‏.‏ وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والريح والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك، وهو كونها آية، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم، لأنه قياس العلة التي نص عليها، لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة من أهل العلم‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج، وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف‏.‏

 الباب السابع في صلاة الاستسقاء‏.‏

-أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال‏:‏ ليس من سنته الصلاة‏.‏ وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة، ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيها بالقراءة، ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه واستقبل القبلة واستسقى‏"‏ خرجه البخاري ومسلم‏.‏ وأما الأحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة، فمنها حديث أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال ‏"‏جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادع الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة‏"‏ ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني، وفيه أنه قال ‏"‏خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة‏"‏ ولم يذكر فيه صلاة، وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، أعني أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل؛ والحجة للجمهور أنه لم يذكر شيئا، فليس هو بحجة على من ذكره، والذي يدل عليه اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد استسقى على المنبر، لا أنها ليست من سنته كما ذهب إليه أبو حنيفة‏.‏ وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة أيضا من سنته لورود ذلك في الأثر‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء وخطب واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها‏؟‏ لاختلاف الآثار في ذلك، فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على العيدين، وبه قال الشافعي ومالك‏.‏ وقال الليث بن سعد‏:‏ الخطبة قبل الصلاة‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ ‏"‏قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى فخطب قبل الصلاة‏"‏ وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه نأخذ‏.‏ قال القاضي‏:‏ وقد خرج ذلك أبو داود من طرق، ومن ذكر الخطبة فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة، واتفقوا على أن القراءة فيها جهرا، واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين‏؟‏ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في سائر الصلوات، وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين‏.‏ وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين‏.‏ وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيها ركعتين كما يصلي في العيدين‏"‏ واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الإمام القبلة واقفا ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الآثار واختلفوا في كيفية ذلك، ومتى يفعل ذلك‏.‏ فأما كيفية ذلك‏؟‏ فالجمهور على أنه يجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ بل يجعل أعلاه أسفله، وما على يمينه منه على يساره، وما على يساره على يمينه‏.‏ وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله ابن زيد ‏"‏أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين‏"‏ وفي بعض رواياته قلت‏:‏ أجعل الشمال على اليمين، واليمين على الشمال، أم أجعل أعلاه أسفله‏؟‏ قال‏:‏ بل اجعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال‏.‏ وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال ‏"‏استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه‏"‏ وأما متى يفعل الإمام ذلك، فإن مالكا والشافعي قالا‏:‏ يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة‏.‏ وقال أبو يوسف‏:‏ يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة، وروي ذلك أيضا عن مالك، وكلهم يقول‏:‏ إنه إذا حول الإمام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا، لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏إنما جعل الإمام ليؤتم به‏"‏ إلا محمد بن الحسن والليث ابن سعد وبعض أصحاب مالك، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الإمام، لأنه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم، وجماعة من العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم فإنه قال‏:‏ إن الخروج إليها عند الزوال‏.‏ وروى أبو داود عن عائشة ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس‏"‏‏.‏

 الباب الثامن في صلاة العيدين‏.‏

-أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين وأنهما بلا أذان ولا إقامة لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أحدث من ذلك معاوية في أصح الأقاويل قاله أبو عمر‏.‏ وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة على الخطبة لثبوت ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما روي عن عثمان بن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة لئلا يفترق الناس قبل الخطبة، وأجمعوا أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين، وأكثرهم استحب أن يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحب الشافعي القراءة فيهما بـ ‏"‏قّ والقرآن المجيد‏"‏ و ‏"‏اقتربت الساعة‏"‏ لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام‏.‏ واختلفوا من ذلك في مسائل أشهرها اختلافهم في التكبير، وذلك أنه حكى في ذلك أبو بكر بن المنذر نحوا من اثني عشر قولا إلا أنا نذكر من ذلك المشهور الذي يستند إلى صحابي أو سماع فنقول‏:‏ ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة الإحرام قبل القراءة، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ في الأولى ثمانية ‏(‏أي ومنها تكبيرة الإحرام ا هـ مصححه‏)‏، وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود‏.‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، ثم يقرأ أم القرآن وسورة، ثم يكبر راكعا ولا يرفع يديه، فإذا قام إلى الثانية وكبر ولم يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه‏.‏ وقال قوم‏:‏ فيها تسع في كل ركعة، وهو مروي عن ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وبه قال النخعي وسبب اختلافهم اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة؛ فذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه عن ابن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة في الآخرة خمسا قبل القراءة، ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا، وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي، إلا أنه تأول في السبع أنه ليس فيها تكبيرة الإحرام كما ليس في الخمس تكبيرة القيام، ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع، ويعد تكبيرة القيام زائدا على الخمس المروية أن العمل ألفاه على ذلك، فكأنه عنده وجه من الجمع بين الأثر والعمل، وقد خرج أبو داود معنى حديث أبي هريرة مرفوعا عن عائشة وعن عمرو بن العاص‏.‏ وروى أنه سئل أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان‏:‏ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر‏؟‏ فقال أبو موسى كان ‏"‏يكبر أربعا على الجنائز‏"‏ فقال حذيفة‏:‏ صدق، فقال أبو موسى‏:‏ كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم، وقال قوم بهذا‏.‏

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود، وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة، وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة، لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف، إذ لا مدخل للقياس في ذلك‏.‏ وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي؛ ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط؛ ومنهم من خير‏.‏ واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد‏:‏ أعني وجوب السنة، فقالت طائفة‏:‏ يصليها الحاضر والمسافر، وبه قال الشافعي والحسن البصري، وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي، ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها وقال أبو حنيفة وأصحابه‏:‏ إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن‏.‏ وروي عن علي أنه قال‏:‏ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع‏.‏ وروي عن الزهري أنه قال‏:‏ لا صلاة فطر ولا أضحى على مسافر‏.‏ والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في قياسها على الجمعة، فمن قاسها على الجمعة كان مذهبه فيها مذهبه في الجمعة، ومن لم يقسها رأى أن الأصل وهو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب‏.‏

قال القاضي‏:‏ قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة، وذلك أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء بالخروج للعيدين ولم يأمر بذلك في الجمعة ‏"‏وكذلك اختلفوا في الموضع الذي يجب منه المجيء إليها كاختلافهم في صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام‏.‏ واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال‏.‏ واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال، فقالت طائفة‏:‏ ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وقال آخرون‏:‏ يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق‏.‏ قال أبو بكر بن المنذر‏:‏ وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام ‏"‏أنه أمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم‏"‏ قال القاضي‏:‏ خرجه أبو داود، إلا أنه عن صحابي مجهول، ولكن الأصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة،

واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يجزئ العيد عن الجمعة‏؟‏ فقال قوم‏:‏ يجزئ العيد عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط، وبه قال عطاء، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي‏.‏ وقال قوم‏:‏ هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال‏:‏ من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع، رواه مالك في الموطأ، وروى نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة‏:‏ إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا، العيد على أنه سنة، والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الأخر، وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه، ومن تمسك بقول عثمان، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإنما هو توقيف، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج‏.‏ وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه‏.‏ واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام، فقال قوم‏:‏ يصلي أربعا، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود‏.‏ وقال قوم‏:‏ بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور‏.‏ وقال قوم‏:‏ بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبيرة العيد‏.‏ وقال قوم‏:‏ إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى صلى أربع ركعات‏.‏ وقال قوم‏:‏ لا قضاء عليه أصلا، وهو قول مالك وأصحابه‏.‏ وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي، فمن قال أربعا شبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف، ومن قال ركعتين كما صلاهما الإمام فمصيرا إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء، ومن منع القضاء فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء، وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر‏:‏ أعني قول الشافعي وقول مالك‏.‏ وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له، لأن صلاة الجمعة بدل من الظهر، وهذه ليست بدلا من شيء، فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء، وعلى الحقيقة فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء بل هي أداء، لأنه إذا فاته البدل وجبت هي والله الموفق للصواب‏.‏

واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، فالجمهور على أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وجابر، وبه قال أحمد‏.‏ وقيل يتنفل قبلها وبعدها، وهو مذهب أنس وعروة، وبه قال الشافعي‏.‏ وفيه قول ثالث وهو أن لا يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وهو مروي أيضا عن ابن مسعود، وفرق قوم بين أن تكون الصلاة في المصلى أو في المسجد، وهو مشهور مذهب مالك‏.‏ وسبب اختلافهم أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو يوم أضحى فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما‏"‏ وقال عليه الصلاة والسلام ‏"‏إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين‏"‏ وترددها أيضا من حيث هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التنفل قبلها وبعدها حكم المكتوبة أو لا يكون ذلك حكمها‏؟‏ فمن رأى أنه تركه الصلاة قبلها وبعدها هو من باب ترك الصلاة قبل السنن وبعدها ولم ينطلق اسم المسجد عنده على المصلى لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها، ولذلك تردد المذهب في الصلاة قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضا في ذلك القول، أعني أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع، ومن حيث هو مصل صلاة العيد يستحب له أن لا يركع تشبها بفعله عليه الصلاة والسلام‏.‏ ومن رأى أن ذلك من باب الرخصة ورآى أن اسم المسجد ينطلق على المصلى ندب إلى التنفل قبلها‏.‏ ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كما قلنا‏.‏ ورأى قوم أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز لا من باب المندوب ولا من باب المكروه، وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى‏.‏ واختلفوا في وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى ‏{‏ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم‏}‏ فقال جمهور العلماء‏:‏ يكبر عند الغدو إلى الصلاة، وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور‏.‏

وقال قوم يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام، وكذلك في ليلة الأضحى عندهم إن لم يكن حاجا‏.‏ وروي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر الإمام، واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج‏.‏ واختلفوا في توقيت ذلك اختلافا كثيرا، فقال قوم‏:‏ يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور‏.‏ وقيل يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو قول مالك والشافعي‏.‏ وقال الزهري مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق‏.‏

وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير حكى ابن المنذر فيها عشرة أقوال‏.‏ وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل ولم ينقل في ذلك قول محدود، فلما اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم‏.‏ والأصل في هذا الباب قوله تعالى ‏{‏واذكروا الله في أيام معدودات‏}‏ فهذا الخطاب وإن كان المقصود به أولا أهل الحج، فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم وتلقى ذلك بالعمل وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك، ولعل التوقيت في ذلك على التخيير لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه‏.‏ وقال قوم‏:‏ التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام إنما هو لمن صلى في جماعة، وكذلك اختلفوا في صفة التكبير في هذه الأيام، فقال مالك والشافعي‏:‏ يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر‏.‏ وقيل يزيد بعد هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير‏.‏ وروي عن ابن عباس أنه يقول‏:‏ الله أكبر كبيرا ثلاث مرات، ثم يقول الرابعة ولله الحمد‏.‏ وقالت جماعة‏:‏ ليس فيه شيء مؤقت‏.‏ والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت‏:‏ أعني فهم الأكثر‏.‏ وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك، وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام‏.‏

 الباب التاسع في سجود القرآن‏.‏

-والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول‏:‏ في حكم السجود‏.‏ وفي عدد السجدات التي لها عزائم، أعني التي يسجد لها‏.‏ وفي الأوقات التي يسجد لها‏.‏ وعلى من يجب السجود‏.‏ وفي صفة السجود‏.‏ فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا‏:‏ هو واجب، وقال مالك والشافعي‏:‏ هو مسنون وليس بواجب‏.‏ وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى ‏{‏إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا‏}‏ هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية، وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال‏:‏ على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء قالوا وهذا بمحضر الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة، وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال ‏"‏كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد‏"‏ وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي عنه عليه الصلاة والسلام ‏"‏أنه لم يسجد في المفصل‏"‏ وبما روي أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، ومن قال إنه سجد، ومن قال إنه لم يسجد‏.‏ وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر وقد قال أبو المعالي‏:‏ إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا وهو عند القراءة‏:‏ أعني قراءة آية السجود قال‏:‏ ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود‏.‏

ولأبي حنيفة أن يقول، قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع، وإذا كان ذلك كذلك فقد ورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة أعني عند التلاوة، وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة، فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر، وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سجد فيها فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها‏:‏ أعني أنه عند التلاوة، فوجب أن يحمل مقتضى الأمر في الوجوب عليه‏.‏ وأما عدد عزائم سجود القرآن، فإن مالكا قال في الموطأ‏:‏ الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء وقال أصحابه‏:‏ أولها خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى ‏{‏بالغدو والأصال‏}‏ وثالثها في النحل عند قوله تعالى ‏{‏ويفعلون ما يؤمرون‏}‏ ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى ‏{‏ويزيدهم خشوعا‏}‏ وخامسها في مريم عند قوله تعالى ‏{‏خروا سجدا وبكيا‏}‏ وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى ‏{‏إن الله يفعل ما يشاء‏}‏ وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى ‏{‏وزادهم نفورا‏}‏ وثامنها في النمل عند قوله تعالى ‏{‏رب العرش العظيم‏}‏ وتاسعها في ‏{‏المّ تنزيل‏}‏ عند قوله تعالى ‏{‏وهم لا يستكبرون‏}‏ وعاشرها في ‏{‏صّ‏}‏ عند قوله تعالى ‏{‏وخر راكعا وأناب‏}‏ والحادية عشرة في ‏{‏حمّ تنزيل‏}‏ عند قوله تعالى ‏{‏إن كنتم إياه تعبدون‏}‏ وقيل عند قوله ‏{‏وهم لا يسأمون‏}‏ وقال الشافعي‏:‏ أربع عشرة سجدة‏:‏ ثلاث منها في المفصل‏:‏ في الانشقاق وفي النجم وفي ‏{‏اقرأ باسم ربك‏}‏ ولم ير في ‏{‏صّ‏}‏ سجدة لأنها عنده من باب الشكر‏.‏ وقال أحمد‏:‏ هي خمسة عشرة سجدة أثبت فيها الثانية من الحج وسجدة ‏{‏صّ‏}‏ وقال أبو حنيفة‏:‏ هي اثنتا عشرة سجدة‏.‏ قال الطحاوي‏:‏ وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر‏.‏ والسبب في اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس، ومنهم من اعتمد السماع‏.‏

أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه‏.‏ وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا‏:‏ وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر، وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان والنمل والمّ تنزيل، فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر، وهي التي في صّ وفي الانشقاق، ويسقط ثلاثة جاءت بلفظ الأمر وهي التي في والنجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك وأما الذين اعتمدوا السماع فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من سجوده في الانشقاق وفي ‏{‏اقرأ باسم ربك‏}‏ وفي ‏{‏والنجم‏}‏ خرج ذلك مسلم‏.‏ وقال الأثرم‏:‏ سئل أحمد كم في الحج من سجدة‏؟‏ قال سجدتان‏.‏ وصحح حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏"‏في الحج سجدتان‏"‏ وهو قول عمر وعلي‏.‏

قال القاضي‏:‏ خرجه أبو داود‏.‏ وأما الشافعي فإنه إنما صار إلى إسقاط سجدة صّ لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ‏"‏أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة ‏{‏صّ‏}‏ فنزل وسجد فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال‏:‏ إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجدت‏"‏ وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود، لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات، فوجب أن يكون حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف، لأنه من باب تجويز دليل الخطاب‏.‏ وقد احتج بعض من لم ير السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود ‏"‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة‏"‏ قال أبو عمر‏:‏ وهو منكر لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه عليه الصلاة والسلام إلا بالمدينة‏.‏ وقد روى الثقات عنه ‏"‏أنه سجد عليه الصلاة والسلام في والنجم‏"‏‏.‏ وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه؛ فمنع قوم السجود في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها، وهو مذهب أبي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات، ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده‏.‏ وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر مالم تصفر الشمس أو تتغير، وكذلك بعد الصبح وبه قال الشافعي وهذا بناء على أنها سنة وأن السنن تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب أو الطلوع‏.‏ وأما على من يتوجه حكمها‏؟‏ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة‏.‏ واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا‏؟‏ فقال أبو حنيفة‏:‏ عليه السجود، ولم يفرق بين الرجل والمرأة‏.‏ وقال مالك‏:‏ يسجد السامع بشرطين‏:‏ أحدهما إذا كان قعد ليسمع القرآن، والآخر أن يكون القارئ يسجد، وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع‏.‏ وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع، وإن كان القارئ ممن لا يصلح الإمامة إذا جلس إليه‏.‏ وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا‏:‏ إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع، واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة‏.‏ وأما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولا واحدا‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله

 كتاب أحكام الميت

-والكلام في هذا الكتاب وهي حقوق الأموات على الأحياء‏.‏ ينقسم إلى ست جمل‏:‏ الجملة الأولى‏:‏ فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار، وبعده‏.‏ الثانية‏:‏ في غسله‏.‏ الثالثة‏:‏ في تكفينه‏.‏ الرابعة‏:‏ في حمله واتباعه‏.‏ الخامسة‏:‏ في الصلاة عليه‏.‏ السادسة‏:‏ في دفنه‏.‏

 الباب الأول‏.‏ فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده‏.‏

-ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله، لقوله عليه الصلاة والسلام ‏"‏لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله‏"‏ وقوله ‏"‏من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة‏"‏‏.‏ واختلفوا في استحباب توجيهه إلى القبلة، فرأى ذلك قوم ولم يره آخرون‏.‏ وروي عن مالك أنه قال في التوجيه‏:‏ ما هو من الأمر القديم‏.‏ وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ولا من التابعين‏:‏ أعني الأمر بالتوجيه، فإذا قضى الميت غمض عينيه، ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك، إلا الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته‏.‏ قال القاضي‏:‏ وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الأطباء حتى قال الأطباء إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث‏.‏

 الباب الثاني في غسل الميت‏.‏

-ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة‏:‏ منها في حكم الغسل‏.‏ ومنها فيمن يجب غسله من الموتى‏.‏ ومن يجوز أن يغسل، وما حكم الغاسل، ومنها في صفة الغسل‏.‏

 الفصل الأول في حكم الغسل‏.‏

-فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية‏.‏ وقيل سنة على الكفاية‏.‏ والقولان كلاهما في المذهب‏.‏ والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه‏.‏ وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته ‏"‏اغسلنها ثلاثا أو خمسا‏"‏ وبقوله في المحرم ‏"‏اغسلوه‏"‏ فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال‏:‏ بوجوبه‏.‏